- اشارة
- الجزء الأول
- مقدمة
- بعض مشاكلنا العلمية
- لكن مع الأسف!
- القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول
- القاعدة الفقهية و تمييزها
- عن المسائل الأصولية والفقهية
- أقسام القواعد الفقهية
- قاعدة لاضرر
- اشارة
- المقام الأوّل: في مدركها
- المقام الثاني: في مفاد هذه القاعدة
- و جميع ما ذكره قدس سره قابل للمناقشة:
- اشارة
- المقام الأوّل: في معنى الضرر و الضرار
- المقام الثّانى: في معنى الحديث و مفاده
- المقام الثالث: التنبيهات
- اشارة
- التّنبيه الأوّل: هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات؟
- التنبيه الثّاني: هل في هذا الحديث شئ يخالف القواعد؟
- التّنبيه الثالث: في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة
- التّنبيه الرّابع: هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
- التّنبيه الخامس: هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟
- التّنبيه السّادس: هل القاعدة شاملة للعدميات أو لا؟
- التنبيه السابع: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
- التّنبيه الثّامن: هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النّفس؟
- التّنبيه التّاسع: حكم تعارض الضررين
- التنبيه العاشر: في أنّه لافرق بين توجه ضرر «الحكم» إلى خصوص من كُلِّف به أو غيره
- التّنبيه الحادي عشر: تأييد للمختار في معني الحديث
- التّنبيه الثّاني عشر: هل الإقدام مانع عن شمول لاضرر أو لا؟
- قاعدة الصحّة
- اشارة
- المقام الأوّل: في مدرك القاعدة
- المقام الثّاني: تنبيهات أصالة الصحّة
- التنبيه الأوّل: هل المراد من «الصحة» الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟
- التّنبيه الثّاني: في وجوب إحراز صورة العمل
- التّنبيه الثّالث: في أنّ الصحّة المستفادة منها في كلّ مورد بحسبه
- التّنبيه الرّابع: في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الّذي يراد ترتيب آثاره
- التّنبيه الخامس: في حكم عمل النائب والاجير اذا شك في صحته
- التّنبيه السّادس: هل القاعدة من الأمارات أو من الأصول العمليّة؟
- التّنبيه السّابع: هل تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد في المعاملات واصالة الاشتغال في العبادات؟
- التنبيه الثّامن: في مستثنيّات هذه القاعدة
- التّنبيه التاسع: هل تجري القاعدة في أفعال المكلّف نفسه؟
- التّنبيه العاشر: أصالة الصحّة في الأقوال و الإعتقادات
- 3 قاعدة لا حرج
- اشارة
- الحرج على أنواع:
- المقام الاول: مدارك قاعدة لاحرج
- المقام الثّاني: في مفاد القاعدة
- المقام الثالث: التنبيهات
- التّنبيه الأوّل: هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟
- التنبيه الثاني: هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟
- التّنبيه الثّالث: حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفي الضرر
- التنبيه الرابع: هل تشمل القاعدة العدميّات أو لا؟
- التنبيه الخامس: نفي الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟
- التّنبيه السّادس: في اختلاف العسر و الحرج باختلاف العوارض والاحوال
- 4 قاعدة الفراغ و التجاوز
- اشارة
- و الكلام فيها يقع في مقامات:
- المقام الاول: البحث عن مدرك القاعدة
- المقام الثاني: في أنّها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟
- المقام الثالث: في أنّها من الأمارات أو من الأصول العمليّة؟
- المقام الرابع: في اعتبار الدّخول في الغير و عدمه
- المقام الخامس: ما هو المراد من «الغير»؟
- المقام السادس: المحلّ الّذي يعتبر التّجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادي؟
- المقام السابع: عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه
- المقام الثامن: عمومها للأجزاء غير المستقلّة
- المقام التاسع: جريان القاعدة عند الشّكّ في صحّة الأجزاء
- المقام العاشر: جريان القاعدة في الشّرائط
- المقام الحادى عشر: لماذا لاتجري القاعدة في أفعال الطّهارات الثلاث؟
- المقام الثانى عشر: عدم جريان القاعدة مع الغفلة
- المقام الثالث عشر: في عدم جريان القاعدة في الشّبهات الحكميّة
- المقام الرابع عشر: مورد القاعدة خصوص الشكّ الحاصل بعد العمل
- 5 قاعدة اليد
- اشارة
- المقام الاول: في مدرك القاعدة و ملاك حجّيتها
- المقام الثاني: في أنّها من الإمارات أو الأصول العمليّة؟
- المقام الثالث: بماذا تتحقّق اليد
- المقام الرابع: هل اليد حجّة فيما لايُملك إلّابمسّوغ خاصّ؟
- المقام الخامس: هل اليد حجّة و لو حدثت لا بعنوان الملك؟
- المقام السادس: هل اليد تعمّ المنافع و الأعيان؟
- المقام السابع: هل تجوز الشّهادة بالملك بمجرّد اليد؟
- المقام الثامن: هل اليد حجّة لصاحبها أيضاً؟
- المقام التاسع: عدم حجّية يد السّارق و شبهه
- المقام العاشر: حجّية اليد في الدّعاوى و ما يستثنى منها
- 6 قاعدة القرعة
- 7 التقية و موارد حرمتها و جوازها
- اشارة
- المقام الأول: معنى التّقيّة لغة و اصطلاحا
- المقام الثاني: حكمها التّكليفي
- المقام الثالث: حكم العبادات و الأعمال الصّادرة تقيّة
- المقام الرابع: حكم الصلوة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند فى المذهب تحبيباً و حفظاً للوحدة
- المقام الخامس: التنبيهات
- اشارة
- التنبيه الأول: هل تختص التقيّة بما يكون عن المخالف في المذهب؟
- التنبيه الثاني: هل التقيّة تجري في الأحكام و الموضوعات معاً؟
- التنبيه الثالث: هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟
- التنبيه الرابع: هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟
- التنبيه الخامس: اذا خالف التقية فى موارد وجوبها
- التنبيه السادس: حكم آثار الأعمال المأتي بها تقيّة بعد زوالها
- التنبيه السابع: هل التقيّة واجب نفسي أو غيري؟
- التنبيه الثامن: هل هناك قسم ثالث للتقيّة؟
- التنبيه التاسع: هل يحرم تسمية المهدي (عج) باسمه الشريف؟
- 8 قاعدة لا تعاد
- اشارة
- أصل القاعدة:
- 1- مدرك القاعدة
- 2- إشكال على القاعدة و دفعه
- 3- هل للقاعدة مدارك أُخرى غير ما ذكر؟
- 4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟
- 5- هل تشمل القاعدة زيادة الأجزاء ايضاً؟
- 6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء والتفت بعد تمام الصلاة؟
- 7- ما هو حكم سائر الأركان؟
- 8- في تعارض القاعدة مع غيرها ممّا ورد في حكم الزيادة
- 9 قاعدة الميسور
- الجزء الثاني
- أمور هامّة يجب التنبيه عليها
- 10 قاعدة التسلّط
- اشارة
- المقام الأول: في مصدر القاعدة
- المقام الثاني: تنبيهات
- 11 قاعدة حجيّة البيّنة
- اشارة
- المقام الأوّل: في تعريفها ومعناها لغةً وشرعا
- المقام الثاني: في أدلّة حجيّة البيّنة
- المقام الثالث: شرائطها والقيود المعتبرة فيها
- المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة
- المقام الخامس: في اعتبار كون البيّنة في الأمور المحسوسة
- المقام السادس: في كون حجيّة البيّنة عامّاً لكلّ أحد، وبالنسبة إلى جميع الآثار
- المقام السابع: في نسبة البيّنة مع غيرها
- المقام الثامن: في تعارض البيّنتين
- 12 قاعدة حجيّة خبر الواحد في الموضوعات
- 13 قاعدة حجيّة قول ذياليد
- 14 قاعدة الحيازة
- 15 قاعدة السّبق
- اشارة
- دلائل إثباتها
- الأول: السنّة
- الثاني: هو السيرة المستمرة
- 16 قاعدة الإلزام
- 17 قاعدة الجب
- 18 قاعدة الإتلاف
- اشارة
- 1 معنى القاعدة
- 2 مصدر قاعدة الإتلاف
- 19 قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
- 20 قاعدة اليد
- 21 قاعدة عدم ضمان الأمين
- 22 قاعدة الغرور
- 23 قاعدة الخراج
- 24 قاعدة اللزوم
- 25 قاعدة البيّنة واليمين
- 26 قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
- 27 قاعدة تبعية العقود للقصود
- 28 قاعدة التلف في زمن الخيار
- 29 قاعدة الإقرار
- 30 قاعدة الطهارة
القواعد الفقهية
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305- عنوان و نام پديدآور : القواعد الفقهيه / ناصر مكارم الشيرازي مشخصات نشر : قم : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، 1425ق = 1383. مشخصات ظاهري : 2ج. شابك : 50000 ريال : دوره : 964-533-036-X ؛ 50000 ريال دوره ، چاپ دوم ؛ : ج.1 ، چاپ دوم : 9648139040 ؛ : ج.2 ، چاپ دوم : 9648139210 يادداشت : عربي. يادداشت : چاپ قبلي مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، 1374( با فروست ). يادداشت : ج.1 تا 2 ( چاپ دوم : 1385 ). يادداشت : كتابنامه موضوع : فقه -- قواعد. موضوع : اصول فقه شيعه شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع . رده بندي كنگره : BP169/5 /م 7ق 9 1383 رده بندي ديويي : 297/324 شماره كتابشناسي ملي : م 83-30013
الجزء الأول
مقدمة
بعض مشاكلنا العلمية
لم تزل و لاتزال تفتخر الشيعة الإمامية بأنّ مصادر علومها هم أهل بيت الوحي و ورثة علم النبيّ صلي الله عليه و آله، فعندهم من الأثر الصحيح ما لم يصل إلي غيرهم، حيث أخذوها ممّن صاحبه طوال الليالي و الأيّام، و صاحب سرّه و من تربّي في حجره، أو ممّن نشأ من بعده في بيته.
لكن لايفتخر الشيعة بهذا فحسب؛ بل يفتخرون أيضاً بأنّ أئمتهم عليهم السلام قد فتحوا لهم باب الإجتهاد حينما أغلقه الأخرون علي أنفسهم، فأمروهم بالنظر و التفكير في الأصول التي وصلت إليهم و استنباط فروعها منها، و في الفروع الَّتي تحدث لهم و إرجاعها الي أصولها، ليتبيّن لهم بذلك كل ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية في جميع الحوادث الواقعة لهم.
و قد ندبهم أئمة اهل البيت